للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال إِمام الحرمين -في أواخر باب ثمرة الحائط-: يُباع أصلُه إذا هدم حائط غيره عدوانًا لزمه "أرش" نقصه لا بناؤه، لأنه ليس مثليًا وقد ذكر جماعة في باب الغصب نحو هذا؛ ولكن المشهور في المذهب ما سبق، والله تعالى أعلم.

٣ - مسألة: إِنسان له سطح، يستحق إِجراءَ ماءِ المطر الذي له في بالوعة دربٍ غير نافذ، فأراد أن يبني فوقَه سطحًا آخرَ، وُيجري ماء مطره في المجرى الذي كان أولًا، فهل لأهل الدرب منعه؟.

الجواب: ليس لهم منعه إِلا أن يكون في الثاني زيادةُ ضرر على ما كان أولًا.

٤ - مسألة: إِذا كان عليه دين، فأوفاه من مال حرام، وأبرأه صاحب الدين، ولم يعلم أن المال الذي استوفاه حرام، هل تصح براءته ويسقطه دينه؟.

الجواب: إن أبرأه براءة استيفاء لم يصحَّ (١) ويبقى الدين في ذمته (٢)، والله أعلم.


(١) يصح: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه: السكون المقدر على آخره منع ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام.
(٢) ويصح الحط من المبيع، إن كان المبيع دينًا، وإن كان عينًا لا يصح لأنه إسقاط، واسقاط العين لا يصح، بخلاف الدين، فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقًا.
لأن براءة الإسقاط، تُسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء.
مثال الأولى: أسقطتُ وحططتُ وأبرأتُ براءة إسقاط.
ومثال الثانية: أبرأتك براءةَ استيفاء، أو قبض، أو أبرأتك عن الاستيفاء.
وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأن استوفى حقه وقبضه. اهـ. من
حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٣٣. =

<<  <   >  >>