الحل: ..................................... ٢٤ ..... ٢٧ ثلثين ........... ٢ بنت ........... ١٦ سدس ........... أب ............... ٤ سدس ........... أم ................ ٤ ثمن ........... زوجة .............. ٣ فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنًا للزوجة، وثلثين للبنتين. وبينهما تباين، فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة في كامل مخرج الآخر، وهو ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين، فللبنتين الثلثان ستة عشر. وللأبوين الثلث ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها. هذا مذهب الجمهور من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، إثبات العَوْل في مسائل الفرائض، إذا زادت الفروض على السهام وهذا هو القياس كما ذكره "المؤلف" رحمه الله تعالى وكما صورتُ المسائل الفرضية التي تعول عمليًا للإيضاح والبيان. وأما صورة المسألة على رأي ابن عباس في عدم إثبات العول، بإدخاله النقص على الأخوات والبنات، لاعتبارهن عصبات، وشأن العصبة أن يدخل النقص عليه، فيأخذ ما بقي بعد الفروض. وإليك صورة المسألتين عمليًا على رأيه رضي الله عنه: ........................ ٦ زوج .................. ٣ أم ..................... ٢ أخت .................. ١ الباقي تعصيبًا =