للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - مسألة: هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع، وهي مجهولة المعنى، هل تحل كتابتها أم لا؟.

الجواب: تكره، ولا تحرم (١).


(١) نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يُقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. سئل شهاب الدين ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها، والتوسلِ بها هل ذلك مكروه أو حرام؟.
فأجاب بقوله: الذي أفتى به "العز بن عبد السلام، كما ذكرته عنه في "شرح العباب" أن كَتْبَ الحروف المجهولة للأمراض، لا يجوز الاسترقاء بها، ولا الرقي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن "الرقى" قال: "أعرضوا عليَّ رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس"، وإنما لم يأمر بذلك؛ لأن من الرقى ما يكون كفرًا، وإذا حرم كتبها، حرم التوسل بها؛ نعم إن وجدناها في كتاب منْ يوثق به "علمًا ودينًا" فإن أمر بكتابتها أو قراءتها، احتمل القول بالجواز حينئذ، لَأن أمره بذلك، الظاهرُ أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها، وأنه لا محذور في ذلك.
وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها، ولا تعرَّض لمعناها، فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله.
ومجرد ذكر إِمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها، فكثيرًا من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه، ولا تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك نجد في ورد الإمام اليافعي أشياءَ كثيرةً لها منافع وخواص لا يجد مستْعملُها معها شيئًا وإن تزكت أعماله، وصفت سريرته.
فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة؛ بل ذكر فيه ما قيل فيه شيء من المنافع والخواص، كما فعل الدميري في "حياة الحيوان" في ذكره لخواصها ومنافعها ومع ذلك نجد المائة ما يصح منها واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ. الفتاوي الحديثية: ٤٧.

<<  <   >  >>