للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكسوة وسائر مؤن النكاح على زوجها، ولا خيار له في فسخ نكاحها كما لو كانت مريضةً.

٢٩ - مسألة: إِذا قالت المتحيرة: كنت أحيض خمسة أيام من كل شهر، منها يومان من إِحدى خَمَسَاتِ الشهر، وثلاثةٌ من خمسةٍ تليها لا أدري أيُّ الخمسات هي، ولا أدري هل اليومان سابقان للثلاثة أم عكسه؟ فليس لها حيض بيقين ولها أربعة أيام طهر بيقين -وهي اليومان الأولان والآخران (١) من الشهر- وباقي الأيام يحتمل الحيض والطهر، وحكمهما معروف، وعليها عشرة أغسال، وهي عقب الثاني والثالث من كل خمسة سوى الخمسةِ الأولى، والله أعلم.

٣٠ - مسألة: المشهور من (٢) المذهب أن المستحاضة المتحيرة إِذا لزمها صوم يومين تصومهما بصوم (٣) ستة أيام من ثمانيةَ عشر يومًا: ثلاثةٌ في أولها، وثلاثة في آخرها، وإِن لزمها ثلاثةٌ، صامت ثمانية، وإِن لزمها أربعة، صامت عشرة وهكذا أربعة عشر (٤) فيلزمها ثلاثون هذه طريقة الأصحاب، وحاصلها أنها تضعّف الواجبَ، وتزيد يومين. والصواب طريقة الدارمي أنها يكفيها التضعيف وزيادة يوم واحدة فإذا كان عليها يومان صامت خمسةً. وهي اليوم الأول والثالث والسابعَ عشر، والتاسعَ عشر، وتفطر الرابع، والسادس عشر، ويومًا من الأحد عشر الباقية بينهما أيها شاءت وتبرأ ذمتها على كل تقدير، وقد صنف الدارمي في المسألة مجلدًا ضخمًا وقد انتخبت مقاصده في شرح المهذب، وبالله التوفيق (٥).


(١) نسخة "أ": والأخيران.
(٢) نسخة "أ": في.
(٣) نسخة "أ": بدون "بصوم".
(٤) نسخة "أ": يومًا.
(٥) والاستحاضة:
دم علة يخرج من عرقٍ، فمُه في أدنى الرحم، وتنحصر بأنها الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس. =

<<  <   >  >>