للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُحاط به؛ لكن يراه المؤمنون في الدار الآخرة بغير إِحاطة وكذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الِإسراء.

٢ - مسألة: قال لأمَتِه إِن صليتِ صلاةً صحيحةً فأنتِ حرةٌ قبلها؛ فصلت مكشوفة الرأسِ صحت صلاتها، ولم تَعْتقُ إِن صلت وهي قادرة على السترة، لأنها لو عتقت "لكان (١) عتقها" قبل الصلاة لم تصح؛ لأنها (٢) مكشوفةُ الرأس مع إِمكان السترة، وإِذا لم تصح لم تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى إبطاله، وإبطالِ الصلاة فأبطلناه وحده كما تقرر في نظائره من مسائل الدور (٣).

وأما إذا عَجزتْ عن تحصيل السترة، فصلت مكشوفة الرأس، فتصح صلاتها وتعتق. لأن (٤) الحرة تصح صلاتُها مكشوفة الرأس عند العجز، والله أعلم.

٣ - مسألة: لو كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة وأكثر، فإن قصد بما سوى الأولى الذكر، أو لم يقصد شيئًا لم تبطل صلاته، ولا يضره.

وإِن قطع الصلاة بعد التكبيرة الأولى أو غيرها، ثم نوى وكبر انعقدت بالثانية.

وإن قصد بكل واحدة من تكبيراته تكبيرةَ الإحرام، انعقدت صلاته بالأوتار، وتبطل (٥) بالأشفاع.


= والمنفي. وينشق المسلمون على إثر هذا، ويُحمل في القلوب التنافر والأحقاد، مع التضليل والتخطيء. والأمة غارقة في الكبائر، وخارجة عن جادة الصواب. كتبه محمد.
(١) نسخة "أ": بدون "لكان عتقها".
(٢) نسخة "أ": من المسائل الدورية.
(٣) نسخة "أ": بدون "لأنها".
(٤) قوله: لأن الحرة إلخ ... زائدة عن نسخة "أ".
(٥) نسخة "أ": ولا تنعقد.

<<  <   >  >>