(٢) يسن للإمام الأمرُ به، أي بالصوم، ويجب عليهم الصوم بأمره. فيجب فيه تبييت النية، والتعيين، وإذا لم يبيت النية، ونوى نهارًا صح ووقع نفلًا مطلقًا وأجزأ عن الصوم به فتبييتُ النية إنما هو لدفع الحرمة، وإذا لم ينو نهارًا لم يجب الإمساك، لأنه من خواص رمضان لحرمة الوقت. ولا يجب قضاؤه لو فات، لأن وجوبه ليس لعينه، بل لعارض الأمر به، والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقًا، نعم إن أمر الإمام بالقضاء وجب. ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر، أو قضاء، أو كفارة، أو نفل كصوم اثنين وخميس، لأن المقصود وجود الصوم فيها. ولا يجب الصوم على الإمام الآمر به. سواء قلنا: إن المتكلم يدخل في عموم كلامه أم لا لبعد أن يوجب الإنسان على نفسه شيئًا. ولو سقوا قبل إتمام المأمور به لزمهم صوم بقية أيامه لأنها كالشيء الواحد. وفائدته لم تنقطع إذ ربما كان سببًا للمزيد. ولو وقع سبب استسقاء في النصف الثاني من شعبان فأمر الإمام حينئذٍ بالصوم وجب كما في غيره من بقية الأشهر لوجود سببه وهو الحاجة للاستسقاء وأمر الإمام به. اهـ. باختصار انظر كتاب الشرقاوي على التحرير ١/ ٢٨٩. وهو كلام نفيس جدًا وبحث علمي مفيد عضَّ عليه بالنواجذ. كتبه محمد.