وَوَقَعَ كَمَا رَأَيْتُهُ فِي عَبْدٍ مِنَ (الصِّحَاحِ) لِلْجَوْهَرِيِّ ذِكْرُ ابْنِ مَسْعُودٍ بَدَلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَذَكَرَ فِي الْأَلِفِ اللَّيِّنَةِ فِي هَاءٍ مِنْهُ أَيْضًا ابْنَ الزُّبَيْرِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِمْ. وَكَذَا عَدَّهُمُ الرَّافِعِيُّ فِي الدِّيَاتِ مِنَ (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ) ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي (الْمُفَصَّلِ) ، وَالْعَلَاءُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُخَارِيُّ شَارِحُ الْبَزْدَوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا ثَلَاثَةً، لَكِنْ عَيَّنُوهُمْ بِابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. زَادَ الْأَخِيرُ مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِي التَّحْقِيقِ، قَالَ: وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَلَ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَمِمَّنْ عَدَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَيْضًا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْقُرَشِيُّ، حَكَاهُ الْقَاسِمُ التُّجِيبِيُّ فِي فَوَائِدِ رِحْلَتِهِ. وَمِنِ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ هِشَامٍ فِي (التَّوْضِيحِ) وَفِي الْحَجِّ مِنَ الْهِدَايَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ: (قَالَ الْعَبَادِلَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: أَشْهُرُ الْحَجِّ ; شَوَّالٌ. . .) . فَعَطَفَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَيْهِمْ. وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ.
السَّادِسَةُ: وَلَوْ قُدِّمَتْ مَعَ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا لَكَانَ أَنْسَبَ فِي الْمَتْبُوعِينَ مِنْهُمْ. (وَهْوَ) ; أَيْ: ابْنُ مَسْعُودٍ، (وَزَيْدٌ) هُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، (وَابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (فِي الْفِقْهِ أَتْبَاعٌ) وَأَصْحَابٌ (يَرَوْنَ) فِي عَمَلِهِمْ وَفُتْيَاهُمْ (قَوْلَهُمْ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمَدِينِيِّ حَاصِرًا لِذَلِكَ فِيهِمْ، وَعِبَارَتُهُ: انْتَهَى عِلْمُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ أُخِذَ عَنْهُمُ الْعِلْمُ، وَذَكَرَهُمْ. فَهُمْ كَالْمُقَلَّدِينَ، وَأَتْبَاعُهُمْ كَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute