(وَ) السَّابِعَةُ: (قَالَ مَسْرُوقُ) ابْنُ الْأَجْدَعِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ أَحَدُ أَجِلَّاءِ التَّابِعِينَ: (انْتَهَى الْعِلْمُ) الَّذِي كَانَ عِنْدَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إِلَى سِتَّةِ) أَنْفُسٍ (أَصْحَابٍ) أَيْضًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كِبَارٍ نُبَلَا زَيْدٍ) هُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، وَ (أَبِي الدَّرْدَاءِ) عُوَيْمِرٍ، (مَعْ أُبَيِّ) بْنِ كَعْبٍ، وَ (عُمَرَ) بْنِ الْخَطَّابِ، وَ (عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ مَسْعُودٍ (مَعْ عَلِيِّ) بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (ثُمَّ انْتَهَى) ; أَيْ: وَصَلَ مَا عِنْدَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ مِنْ عِلْمٍ (لِذَيْنِ) ; أَيْ: لِلْأَخِيرَيْنِ مِنْهُمْ، وَهُمَا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ. هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَسْرُوقٍ. وَلَكِنَّ (الْبَعْضُ) مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا، هُوَ الشَّعْبِيُّ، (جَعَلْ) أَبَا مُوسَى (الْأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا) بِالْقَصْرِ (بَدَلْ) بِالْوَقْفِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ. بَلْ وَجَاءَ كَذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ نَفْسِهِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: كَانَ الْعِلْمُ يُؤْخَذُ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَكَرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ يُشْبِهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَالْأَشْعَرِيُّ وَأُبَيٌّ يُشْبِهُ عِلْمُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
وَلَا يَخْدِشُ فِيمَا تَقَدَّمَ كَوْنُ كُلٍّ مِنْ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَى تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ ; لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ انْتِهَاءِ عِلْمِ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ. وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ: إِنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالْكُوفَةِ، فَانْتِهَاءُ الْعِلْمِ إِلَيْهِمَا بِمَعْنَى أَنَّ عُمْدَةَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي مَعْرِفَةِ عِلْمِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ عَلَيْهِمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute