للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِذَا قَالَ الْحَاكِمُ: وَمَهْمَا غَفَلَ الْإِنْسَانُ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ. وَمِنْ مَظَانِّهِمِ الْمَذْكُورُونَ فِيهَا عَلَى التَّوَالِي (الطَّبَقَاتُ) لِمُسْلِمٍ، وَلِابْنِ سَعْدٍ، وَلِخَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبَرْقِيِّ، وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ سُمَيْعٍ. بَلْ أَفْرَدَهُمْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ بِالتَّأْلِيفِ، وَغَيْرِهَا. وَكَانَ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ فِي عَدَدٍ تَقْرِيبِيٍّ بِالنَّظَرِ لِمَا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْجَدْوَى.

[تَعْرِيفُ التَّابِعِيِّ] (وَ) فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: فِي تَعْرِيفِهِ، فَـ (التَّابِعُ) وَيُقَالَ لَهُ: التَّابِعِيُّ أَيْضًا، وَكَذَا التَّبَعُ، وَيُجْمَعُ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَكَذَا عَلَى أَتْبَاعٍ، هُوَ (اللَّاقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا) النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدًا فَأَكْثَرَ، سَوَاءٌ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ مِنَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ، حَيْثُ كَانَ التَّابِعِيُّ أَعْمَى أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ كَانَا جَمِيعًا كَذَلِكَ ; لَصَدَقَ أَنَّهُمَا تَلَاقَيَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُمَيِّزًا أَمْ لَا، سَمِعَ مِنْهُ أَمْ لَا ; لِعَدِّ مُسْلِمٍ ثُمَّ ابْنِ حِبَّانَ ثُمَّ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِيهِمِ الْأَعْمَشَ، مَعَ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَعَبْدِ الْغَنِيِّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ ; لِكَوْنِهِ رَأَى أَنَسًا. وَمُوسَى بْنَ أَبِي عَائِشَةَ مَعَ اقْتِصَارِ الْبُخَارِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِيهِ عَلَى رُؤْيَةِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ: إِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا أَنَسًا رَآهُ رُؤْيَةً. وَهَذَا مَصِيرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>