للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْخٌ لِأَبِي أُسَامَةَ ; لِمُوَافَقَتِهِ لِأَوَّلِ الْمَفْتُوحَيْنِ فِي الِاسْمِ، وَصُورَةِ اسْمِ الْأَبِ، وَلَكِنْ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا فِي الثَّلَاثَةِ، بَلْ وَلَا فِي سَائِرِ السِّتَّةِ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَقَوْلُ الذَّهَبِيِّ فِي الْمُشْتَبِهِ عَنْهُ: إِنَّهُ يَشْتَبِهُ بِعَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ الْبَاهِلِيِّ. وَهْمٌ، فَالْبَاهِلِيُّ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ عُبَيْدَةَ بِزِيَادَةِ مُثَنَّاةٍ تَحْتَانِيَّةٍ بَعْدَ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الضَّوَابِطِ. انْتَهَى. وَالَّذِي فِي الْمُشْتَبِهِ لِشَيْخِنَا تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَأَمَّا الْبَاهِلِيُّ عَامِرُ بْنُ عُبَيْدَةَ الَّذِي فِي طَبَقَةِ مِسْعَرٍ، فَهُوَ بِالْكَسْرِ وَزِيَادَةِ يَاءٍ.

وَمِنْهَا عُقَيْلٌ وَ (عُقَيْلٌ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرًا (الْقَبِيلُ) أَيِ: الْقَبِيلَةُ الْمَعْرُوفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ حَيْثُ: (كَانَتْ ثَقِيفٌ حِلْفًا لِبَنِي عُقَيْلٍ) ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْعَضْبَاءِ وَأَنَّهَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، (وَ) كَذَا عُقَيْلٌ (ابْنُ خَالِدِ) الْأَيْلِيُّ الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَ (كَذَا أَبُو) أَيْ: وَالِدُ (يَحْيَى) الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي مُسْلِمٍ، وَمَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ فِي الثَّلَاثَةِ فَعَقِيلٌ بِالْفَتْحِ مُكَبَّرٌ.

وَمِنْهَا وَاقِدٌ (وَقَافُ وَاقِدٍ لَهُمْ) أَيْ: لِلثَّلَاثَةِ: لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَحَدٌ مِمَّنْ هُوَ بِالْفَاءِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ (الْمَشَارِقِ) وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

وَمِنْهَا الْأَيْلِيُّ وَ (كَذَا) لَهُمْ (الْأَيْلِيُّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ، نِسْبَةً إِلَى أَيْلَةَ الَّتِي عَلَى بَحْرِ الْقُلْزُمِ (لَا الْأُبُلِّي) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ لَامٍ مُشَدَّدَةٍ نِسْبَةً إِلَى الْأُبُلَّةِ بِالْقُرْبِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَلَيْسَ فِيهَا - كَمَا قَالَ صَاحِبُ (الْمَشَارِقِ) - أَحَدٌ وَقَعَ مَنْسُوبًا كَذَلِكَ، وَلَكِنْ (قَالَ) ابْنُ الصَّلَاحِ: (سِوَى شَيْبَانَ) بْنِ فَرُّوخٍ شَيْخِ مُسْلِمٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>