للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُوَ أُبُلِّيٌّ، قَالَ: لَكِنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْسُوبًا لَمْ يَلْحَقْ صَاحِبَ (الْمَشَارِقِ) مِنْهُ تَخْطِئَةٌ.

وَمِنْهَا الْبَزَّارُ (وَالرَّا) الْمُهْمَلَةَ التَّالِيَةُ لِلزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ (فَاجْعَلِ بَزَّارًا) بِهَا، اسْمٌ لِمَنْ يُخْرِجُ الدُّهْنَ مِنَ الْبَزْرِ وَيَبِيعُهُ، (وَانْسُبْ) كَذَلِكَ (ابْنَ صَبَّاحٍ) الْمُسَمَّى (حَسَنْ) أَحَدَ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، (وَ) كَذَا انْسُبْ (ابْنَ هِشَامٍ) الْمُقْرِئَ الْمُسَمَّى (خَلَفًا) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ، بَعْدَهَا فَاءٌ، مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَا نَعْلَمُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ غَيْرَهُمَا، يَعْنِي مِمَّنْ يَقَعُ مَنْسُوبًا، وَإِلَّا فَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ أَحَدُ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، وَبِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، قَدْ نُسِبَا كَذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعَا فِي الْبُخَارِيِّ مَنْسُوبَيْنِ، وَمَا عَدَا الْمَذْكُورِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَبِالزَّائَيْنِ الْمَنْقُوطَتَيْنِ.

وَمِنْهَا فِي الْأَنْسَابِ الْبَصْرِيُّ (ثُمَّ انْسُبَنْ) بِتَخْفِيفِ النُّونِ (بِالنُّونِ) مَعَ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ (سَالِمًا) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحَدُ التَّابِعِينَ الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي مُسْلِمٍ، (وَعَبْدَ الْوَاحِدِ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثُهُ عَنْ وَاثِلَةَ فِي أَعْظَمِ الْفِرَى، (وَمَالِكَ بْنَ الْأَوْسِ) بْنِ الْحَدَثَانِ بْنِ سَعْدِ بْنِ يَرْبُوعٍ، الْمُخَضْرَمَ الْمُخْتَلَفَ فِي صُحْبَتِهِ وَالْمُخَرَّجَ حَدِيثُهُ فِي الثَّلَاثَةِ، فَكُلٌّ مِنْهُمُ انْسُبْهُ (نَصْرِيًّا) نِسْبَةً إِلَى أَبِي الْقَبِيلَةِ نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ، حَسْبَمَا (يَرِدْ) فِي الرِّوَايَةِ، وَأَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ الصَّحَابِيُّ وَالِدُ مَالِكٍ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ نَصْرِيًّا، وَوَقَعَ ذِكْرُهُ فِي الصِّيَامِ مِنْ (صَحِيحٍ مُسْلِمٍ) فَهُوَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ، وَالْأَوَّلُ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مَوْلًى لِلثَّالِثِ، وَمَا عَدَاهُمْ فِي الثَّلَاثَةِ فَبَصْرِيٌّ بِالْمُوَحَّدَةِ الْمُثَلَّثَةِ، وَالْكَسْرُ أَصَحُّهَا، كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>