للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَاوِ ثُمَّ قَافٍ ; لِنُزُولِهِ الْعَوَقَةَ، وَإِلَّا فَهُوَ بَصْرِيٌّ.

وَالثَّالِثُ: كَأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ نُسِبَ كَذَلِكَ لِنُزُولِهِ فِي بَنِي دَالَانَ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيُّ نُسِبَ كَذَلِكَ لِنُزُولِهِ جَبَّانَةَ عَرْزَمٍ بِالْكُوفَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْقَبِيلَةِ، وَ (كَذَلِكَ التَّيْمِي) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (سُلَيْمَانُ) بْنُ طَرْخَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ نُسِبَ تَيْمِيًّا لِكَوْنِهِ (نَزَلَ تَيْمًا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ، لَا أَنَّهُ مَنْ بَنِي تَيْمٍ، بَلْ هُوَ مَوْلًى لِبَنِي مُرَّةَ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَنَحْوُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ وَلَدِهِ الْمُعْتَمِرِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ، إِنَّكَ تُكْتَبُ التَّيْمَيَّ وَلَسْتَ تَيْمِيًّا؟ فَقَالَ: أَنَا تَيْمِيُّ الدَّارِ. لَكِنْ قَدْ رَوَى الْأَصْمَعِيُّ عَنِ الْمُعْتَمِرِ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: إِذَا كَتَبْتَ فَلَا تَكْتُبِ التَّيْمِيَّ، وَلَا تَكْتُبِ الْمُرِّيَّ، بَلِ اكْتُبِ الْقَيْسِيَّ ; فَإِنَّ أَبِي كَانَ مُكَاتِبًا لِبُجَيْرِ بْنِ حِمْرَانَ وَإِنَّ أُمِّي كَانَتْ مَوْلَاةً لِبَنِي سُلَيْمٍ، فَإِنْ كَانَ أَبِي أَدَّى الْكِتَابَةَ، فَالْوَلَاءُ لِبَنِي مُرَّةَ، وَهُوَ مُرَّةُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ ضُبَيْعَةَ بْنِ قَيْسٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّاهَا فَالْوَلَاءُ لِبَنِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ، فَعَلَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ أَنَا قَيْسِيٌّ.

وَالرَّابِعُ: (وَ) مِنْهُ (خَالِدٌ) هُوَ ابْنُ مِهْرَانَ الْبَصْرِيُّ، نُسِبَ حَذَّاءً بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَّدَةِ مَعَ الْمَدِّ (بِـ) سَبَبِ رَجُلٍ (حَذَّاءٍ) أَيْ: يَحْذُو

<<  <  ج: ص:  >  >>