النَّعْلَ ; لِكَوْنِهِ (جَعَلْ جُلُوسَهُ) عِنْدَهُ فِي دُكَّانِهِ كَمَا قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فِيمَا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَأَنَّهُ مَا حَذَا نَعْلًا قَطُّ، وَكَذَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِحَذَّاءٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا حَذَوْتُ نَعْلًا قَطُّ وَلَا بِعْتُهَا، وَلَكِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتِي فِي بَنِي مُجَاشِعٍ، فَنَزَلْتُ عَلَيْهَا فِي الْحَذَّائِينَ، فَنُسِبْتُ إِلَيْهِمْ، رَوَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ، وَهَذَا قَدْ لَا يُنَافِي الْأَوَّلَ، لَكِنْ قَدْ حَكَى ابْنُ سَعْدٍ أَيْضًا عَنْ فَهْدِ بْنِ حَيَّانَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَحْذِ خَالِدٌ قَطُّ، وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ: احْذُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ. فَلُقِّبَ الْحَذَّاءَ، وَكَذَا كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُبَيْدَةُ بْنُ حَمِيدٍ الْكُوفِيُّ يُعْرَفُ بِالْحَذَّاءِ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَذَّاءً، إِنَّمَا كَانَ يُجَالِسُ الْحَذَّائِينَ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ.
وَالْخَامِسُ: كَيَزِيدَ الْفَقِيرِ أَحَدِ التَّابِعِينَ، لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا، وَإِنَّمَا أُصِيبَ فِي فَقَارِ ظَهْرِهِ فَكَانَ يَتَأَلَّمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْحَنِيَ لَهُ.
وَالسَّادِسُ: (وَ) مِنْهُ (مِقْسَمٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، بَيْنَهُمَا قَافٌ وَآخِرَهُ مِيمٌ مَعَ كَوْنِهِ مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ فِيمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، (لَمَّا لَزِمْ مَجْلِسَ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ عَبَّاسٍ (مَوْلَاهُ وُسِمْ) أَيْ: عُرِفَ، وَوُصِفَ بِأَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا كَثُرَ الِاشْتِبَاهُ فِيهِ وَعَمَّ الضَّرَرُ بِهِ مَنْ يُنْسَبُ حُسَيْنِيًّا ; لِسُكْنَاهُ مَحَلًّا مِنَ الْقَاهِرَةِ أَوْ بَلَدًا أَوْ غَيْرَهُمَا فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهَا نِسْبَةٌ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَيُوصَفُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute