لَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَإِذَا أَرَدْتَ نِسْبَةَ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَرَادَ الْمُجَاوَرَةَ لِنَابُلُسَ قُلْتَ: النَّابُلُسِيُّ. وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّدْلِيسِ.
(وَإِنْ يَكُنْ فِي بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا) بِأَنِ انْتَقَلَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ أَوْ مِنْ دِمَشْقَ إِلَى مِصْرَ، وَأَرَدْتَ نِسْبَتَهُ إِلَيْهِمَا (فَابْدَأْبِـ) الْبَلْدَةِ (الْأُولَى) بِالنَّقْلِ، (وَبِثُمَّ) فِي الثَّانِيَةِ الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهَا (حَسُنَا) أَيْ: حَسُنَ الْإِتْيَانُ فِيهَا بِثُمَّ، فَيُقَالُ: الشَّامِيُّ ثُمَّ الْعِرَاقِيُّ أَوِ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ، وَجَمْعُهُمَا أَحْسَنُ مِمَّا لَوِ اقْتُصِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا.
(وَمَنْ يَكُنْ) مِنَ الرُّوَاةِ (مِنْ قَرْيَةٍ) كَدَارِيَّا (مِنْ) قُرَى (بَلْدَةٍ) كَدِمَشْقَ (يُنْسَبْ) جَوَازًا (لِكُلٍّ) مِنَ الْقَرْيَةِ وَالْبَلْدَةِ، بَلْ (وَإِلَى النَّاحِيَةِ) الَّتِي مِنْهَا تِلْكَ الْبَلْدَةُ، وَتُسَمَّى الْإِقْلِيمَ أَيْضًا ; كَالشَّامِ فَيُقَالُ فِيهِ: الدَّارِيُّ أَوِ الدِّمَشْقِيُّ أَوِ الشَّامِيُّ، لَكِنْ خَصَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا إِذَا كَانَ اسْمُ الْمَدِينَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ مَنْعُهُ، فَإِنَّ الِانْتِسَابَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلتَّعَارُفِ وَإِزَالَةِ الْإِلْبَاسِ.
وَإِنْ أُرِيدَ الْجَمْعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ بِالْأَعَمِّ فَيَقُولُ: الشَّامِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الدَّارِيُّ، أَوْ بِالْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا فَيَقُولُ: الدَّارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الشَّامِيُّ ; إِذِ الْمَقْصُودُ التَّعْرِيفُ وَالتَّمْيِيزُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، نَعَمْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْضَحَ فِي ذَلِكَ، فَهُوَ أَوْلَى، ثُمَّ إِنَّهُ رُبَّمَا تَقَعُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَيُقَالُ لِمَنْ سَكَنَ الْخُصُوصَ مَثَلًا - قَرْيَةٌ مَنْ قُرَى مُنْيَةِ بَنِي خَصِيبٍ -: الْخُصُوصِيِّ الْمُنَاوِيُّ الصَّعِيدِيُّ الْمِصْرِيُّ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ النَّاحِيَةَ قَدْ تَكُونُ فَوْقَهَا نَاحِيَةٌ أُخْرَى أَوْسَعُ دَائِرَةً مِنْهَا بِأَنْ تَتَنَاوَلَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ الْمَخْصُوصَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ النَّوَاحِي، وَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ يَقَعُ التَّعَدُّدُ لِأَزْيَدَ مِنْ هَذَا أَيْضًا. إِذَا عُلِمَ هَذَا فَقَدْ تَقَعُ النِّسْبَةُ أَيْضًا إِلَى الصَّنَائِعِ ; كَالْخَيَّاطِ، وَإِلَى الْحِرَفِ كَالْبَزَّازِ، وَتَقَعُ أَلْقَابًا ; كَخَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْكُوفِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute