للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى عِنْدَ بَعْضِهِمْ، قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ لَا يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. ثُمَّ يَلِيهِ مَا هُوَ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى عِنْدَ الذَّهَبِيِّ فِي مُقَدِّمَةِ مِيزَانِهِ، وَتَبِعَهُ النَّاظِمُ (مَا كَرَّرْتَهُ) [مِنْ أَلْفَاظِ الْمَرْتَبَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ خَاصَّةً، مَعَ تَبَايُنِ الْأَلْفَاظِ (كَثِقَةٍ ثَبْتٍ) ، أَوْ ثَبْتٍ حُجَّةٍ (وَلُوْ أَعَدَتَّهُ) أَيِ: اللَّفْظَ الْوَاحِدَ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، [أَوْ ثَبْتٍ ثَبْتٍ] ; لِأَنَّ التَّأْكِيدَ الْحَاصِلَ بِالتَّكْرَارِ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْكَلَامِ الْخَالِي مِنْهُ. وَعَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَثَلًا يَكُونُ أَعْلَى مِنْهَا، كَقَوْلِ ابْنِ سَعْدٍ فِي شُعْبَةَ: ثِقَةٌ، مَأْمُونٌ، ثَبْتٌ، حُجَّةٌ، صَاحِبُ حَدِيثٍ.

وَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَكَانَ ثِقَةً ثِقَةً تِسْعَ مَرَّاتٍ، وَكَأَنَّهُ سَكَتَ لِانْقِطَاعِ نَفَسِهِ.

(ثُمَّ يَلِيهِ) مَا هُوَ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَالثَّانِيَةُ عِنْدَ النَّاظِمِ، وَالرَّابِعَةُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ (ثِقَةٌ أَوْ ثَبْتٌ) ، بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، الثَّابِتُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْكِتَابِ وَالْحُجَّةِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَمَا يُثْبِتُ فِيهِ الْمُحَدِّثُ مَسْمُوعَهُ مَعَ أَسْمَاءِ الْمُشَارِكِينَ لَهُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ كَالْحُجَّةِ عِنْدَ الشَّخْصِ لِسَمَاعِهِ وَسَمَاعِ غَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>