للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: كَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ رُبَّمَا جَرَى ذِكْرُ الرَّجُلِ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ صَدُوقٌ، فَيَقُولُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا هِيَ وَالْوَصْفُ بِصَدُوقٍ عِنْدَ ابْنِ مَهْدِيٍّ سَوَاءٌ. وَمِنْهَا: يُعْتَبَرُ بِهِ ; أَيْ: فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، أَوْ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ (أَوْ مُقَارِبُهُ) أَيِ: الْحَدِيثِ، مِنَ الْقُرْبِ ضِدِّ الْبُعْدِ، وَهُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ كَمَا ضُبِطَ فِي الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَسْمُوعَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَا ضَبَطَهَا النَّوَوِيُّ فِي مُخْتَصَرَيْهِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ حَدِيثَهُ مُقَارِبٌ لِحَدِيثِ غَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ، أَوْ (جَيِّدُهُ) أَيِ: الْحَدِيثِ مِنَ الْجَوْدَةِ، أَوْ (حَسَنُهُ) ، أَوْ (مُقَارَبُهْ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ; أَيْ: حَدِيثُهُ يُقَارِبُهُ حَدِيثُ غَيْرِهِ، فَهُوَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، وَسَطٌ لَا يَنْتَهِي إِلَى دَرَجَةِ السُّقُوطِ وَلَا الْجَلَالَةِ، وَهُوَ نَوْعُ مَدْحٍ، وَمِمَّنْ ضَبَطَهَا بِالْوَجْهَيْنِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، وَابْنُ دِحْيَةَ، وَالْبَطْلَيُوسِيُّ، وَابْنُ رُشَيْدٍ فِي رِحْلَتِهِ.

قَالَ: وَمَعْنَاهَا يُقَارِبُ النَّاسَ فِي حَدِيثِهِ وَيُقَارِبُونَهُ ; أَيْ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَاذٍّ وَلَا مُنْكَرٍ. قَالَ: وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى مَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ بَابِ: مِنْ فَضَائِلِ الْجِهَادِ، مِنْ جَامِعِهِ، وَقَدْ جَرَى لَهُ ذِكْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>