للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، فَقَالَ: ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَعْنِي الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: هُوَ ثِقَةٌ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ فِي بَابِ مَا جَاءَ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ: وَالْأَفْرِيقِيُّ - يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ - ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَكْتُبُ عَنْهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرَأَيْتُ الْبُخَارِيَّ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، فَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ، إِنَّ قَوْلَهُ: مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، تَقْوِيَةٌ لِأَمْرِهِ، وَتَفَهَّمُهُ ; فَإِنَّهُ مِنَ الْمُهِمِّ الْخَافِي الَّذِي أَوْضَحْنَاهُ - انْتَهَى.

وَمِنْهَا: مَا أَقْرَبَ حَدِيثَهُ، أَوْ (صُوَيْلِحٌ أَوْ صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهْ) بِنَقْلِ الْهَمْزَةِ، أَوْ (أَرْجُو بِأَنْ) أَيْ: أَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهُ) بِمُهْمَلَتَيْنِ ; أَيْ: غَشِيَهُ.

وَقَدْ خَالَفَ الذَّهَبِيُّ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، فَجَعَلَ " مَحَلُّهُ الصِّدْقُ "، وَ " حَسَنَ الْحَدِيثِ " وَ " صَالِحَهُ "، وَ " صَدُوقًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ " مَرْتَبَةً، وَ " رَوَى النَّاسُ عَنْهُ "، وَ " شَيْخًا "، وَ " صُوَيْلِحًا "، وَ " مُقَارِبًا "، مَعَ " مَا بِهِ الْمِسْكِينُ بَأْسٌ "، وَ " يُكْتَبُ حَدِيثُهُ "، وَ " مَا عَلِمْتُ فِيهِ جَرْحًا " أُخْرَى. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، فَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ دُونَ: لَا بَأْسَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَقَالَ الشَّارِحُ: إِنَّ " أَرْجُو لَا بَأْسَ بِهِ " أَرْفَعُ مِنْ " مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا " ; فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ حُصُولُ الرَّجَاءِ بِهِ، وَكَأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ قَالَ: مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ عَلَى أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>