للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُ مُفْرَدَاتُهَا ضَعِيفَةٌ، فَمَجْمُوعُهَا يُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَصِيرُ الْحَدِيثُ حَسَنًا وَيُحْتَجُّ بِهِ، وَسَبَقَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي تَقْوِيَةِ الْحَدِيثِ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ الضَّعِيفَةِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْقَطَّانِ يُرْشِدُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: هَذَا الْقِسْمُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ كُلُّهُ، بَلْ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَيُتَوَقَّفُ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ، إِلَّا إِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ، أَوْ عَضَّدَهُ اتِّصَالُ عَمَلٍ، أَوْ مُوَافَقَةُ شَاهِدٍ صَحِيحٍ، أَوْ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ. وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا.

وَصَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ الضَّعِيفَ الَّذِي ضَعْفُهُ نَاشِئٌ عَنْ سُوءِ حِفْظِهِ، إِذَا كَثُرَتْ طُرُقُهُ، ارْتَقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ، وَلَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِي شُمُولِ الْحَسَنِ الْمُسَمَّى بِالصَّحِيحِ عِنْدَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا لِهَذَا.

وَكَلَامُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَيْضًا يُشِيرُ إِلَى التَّوَقُّفِ فِي إِطْلَاقِ الِاحْتِجَاجِ بِالْحَسَنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِي الِاقْتِرَاحِ، إِنَّ هَهُنَا أَوْصَافًا يَجِبُ مَعَهَا قَبُولُ الرِّوَايَةِ، إِذَا وُجِدَتْ فِي الرَّاوِي، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ الْمُسَمَّى بِالْحَسَنِ مِمَّا قَدْ وُجِدَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ الَّتِي يَجِبُ مَعَهَا الْقَبُولُ أَوْ لَا، فَإِنْ وُجِدَتْ فَذَلِكَ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَإِنْ سُمِّيَ حَسَنًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ هَذَا إِلَى أَمْرٍ اصْطِلَاحِيٍّ.

وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ مَعَهَا قَبُولُ الرِّوَايَةِ لَهَا مَرَاتِبُ وَدَرَجَاتٌ، فَأَعْلَاهَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَلِكَ أَوْسَطُهَا، وَأَدْنَاهَا الْحَسَنُ، وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>