وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر ولإبنة هَذِه أَن ترجع على أمهَا بِنصْف الْمهْر إِذا كَانَت غير مَدْخُول بهَا ويخطب أَيَّتهمَا شَاءَ لِأَن لَيْسَ عَلَيْهِمَا عدَّة فَإِن كَانَ قد دخل بالكبيرة وأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمتا عَلَيْهِ وَترجع الصَّغِيرَة على أم الْكَبِيرَة بِنصْف الْمهْر وَإِن شَاءَ تزوج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن المَاء مَاؤُهُ وَلَا يتَزَوَّج الصَّغِيرَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْكَبِيرَة وَإِنَّمَا يتَزَوَّج الْكَبِيرَة فِي عدتهَا لِأَن الْمُرضعَة لَا عدَّة عَلَيْهَا وَهِي غير مَدْخُول بهَا وَإِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي مُرْضِعَة فعدتها عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وتجتنب الطّيب لِأَنَّهَا فِي عدَّة وَفَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute