للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالصَّغِير يجوز للْأَب أَن يُزَوجهُ وَلَا يضمن الْأَب الصَدَاق إِلَّا أَن يضمنهُ الْأَب فَيكون عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّة تجوز إِذا بلغ عشر سِنِين وَأصَاب الْحق وَالْجَارِيَة أَرْجُو أَن تجوز وصيتها إِذا بلغت تسعا

<<  <  ج: ص:  >  >>