للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ إِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك فِي هَذِه الدَّار سنة لم يكن ذَلِك إِيلَاء لِأَنَّهُ إِن شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد ماتبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر تزوجت إِن شَاءَت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>