٨٩٠ - قلت حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن جَابر إِنَّمَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَوْله فَإِذا وَقع الْحُدُود فى شُفْعَة فِي الحَدِيث عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو هُوَ من كَلَام أبي سَلمَة قَالَ معمر يَقُول عَن أبي سَلمَة عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصَالح بن أبي الْأَخْضَر كَذَا يَقُول أَيْضا وَرَوَاهُ مَالك