للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومخاصمة قد مُحي وازيل من الْآن إِلَى الابد وكل الاضرار والتعديات الَّتِي صَار الشُّرُوع فِي اسْتِعْمَالهَا واجرائها من الطَّرفَيْنِ بالآلات الحربية وبغيرها صَارَت نسيا منسيا إِلَى الابد وَلَا يجْرِي بعد الْآن وَلَا فِي وَقت مَا انتقام بل صَار الصُّلْح برا وبحرا عوضا عَن الْعدوان بِوَجْه لَا يَعْتَرِيه التَّغَيُّر بل يُرَاعى ويصان من طرفِي الهمايوني وَمن طرف خلفائي الاماجد وَكَذَلِكَ يحفظ ويصان مَا جرى تمهيده مَعَ ملكة الروسيا الْمشَار اليها وحلفائها من الِاتِّفَاق والموالاة الصافية المؤبدة والسالمة من التَّغْيِير وتستمر هَذِه الْموَاد جَارِيَة ومعتبرة بِكَمَال الدقة والاهتمام وَتَكون قَضِيَّة الْمُوَالَاة مرعية بِهَذِهِ الصُّورَة بَين الدولتين وَفِي املاكهما وَبَين رعايا الطَّرفَيْنِ بِحَيْثُ لَا تقع فِيمَا بعد ضدية بَين الْفَرِيقَيْنِ لَا سرا وَلَا جَهرا وَلَا نوع من انواع الْبغضَاء والاضرار وبحسب الْمُوَالَاة والمصافاة المتجددتين تكون جرائم جَمِيع الرعايا المتهمين لَدَى الدولتين وكيفما كَانَت تهمتهم بِلَا اسْتثِْنَاء نسيا منسيا ويعرض عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ من الْجِهَتَيْنِ وَالَّذين اخذوا مِنْهُم وَوَضَعُوا فِي السجون يُطلق سبيلهم وتعطى الرُّخْصَة بِرُجُوع الاشخاص الَّذين نفوا إِلَى الْجِهَات وَبعد امضاء الْمُصَالحَة يرد اليهم مَا كَانُوا احرزوه من الرتب والاموال وَالَّذين استحقوا مِنْهُم عقَابا من اي نوع كَانَ لَا يتَعَرَّض لَهُم بِسَبَب مَا اصلا اَوْ بوسيلة مَا اصلا وَلَا بِضَرَر وتأديب وَإِذا تصدى اُحْدُ لضررهم والتعرض لَهُم يصير تأديبه وكل من الْمَذْكُورين يكون تَحت حماية ومحافظة القوانين وَمن الْوَاجِب معاشرتهم بِحَسب عادات الولايات قِيَاسا على الولايات المتاخمة

الْمَادَّة الثَّانِيَة بعد تَنْقِيح هَذِه الْعهْدَة الْمُبَارَكَة ومبادلة صكوك التَّصْدِيق إِذا ظهر من بعض رعايا الدولتين عدم الطَّاعَة اَوْ خِيَانَة اَوْ اتهموا بتهمة اخرى ووجدوا فِي بِلَاد احدى الدولتين لقصد الاختفاء اَوْ الالتجاء فَهَؤُلَاءِ مَا عدا الَّذين دخلُوا مِنْهُم فِي الدّين الاسلامي فِي دَوْلَتِي الْعلية وَالَّذين تنصرُوا فِي دولة الروسيا لَا يقبلُونَ اصلا وَلَا تجْرِي لَهُم الحماية بل بِالْحَال يردون إِلَى بِلَادهمْ اَوْ يطردون من بِلَاد الدولة الَّتِي التجأوا اليها وَذَلِكَ حَتَّى لَا يحصل بَين الدولتين بِسَبَب اشخاص لَا نفع فيهم امْر يُفْضِي إِلَى الْبُرُودَة بَين الطَّرفَيْنِ اَوْ يكون باعثا لبحث لَا طائل تَحْتَهُ كَذَلِك إِذا حصل من اُحْدُ رعايا الطَّرفَيْنِ سَوَاء كَانَ من الاسلام اَوْ من زمرة المسيحيين

<<  <   >  >>