للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التواطُؤ والغَلَط؛ فيكونُ في أوَّله من أخبار الآحاد، وفي آخره من التواتُرِ، ومرادُهُما بأوَّله: أولُ أمره لا أول الطَّبَقات من الأسفل.

قالا: والفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحَدُها: هذا.

وثانيها: الاستفاضَةُ لا يُرَاعَى فيها عَدَالة المُخْبِرِ؛ بخلاف التواتر.

وثالثها: أَنَّ الاستثناء في الاستفاضة مِنْ غير قَصْد، والاستثناء في التواتُرِ بالقَصْد.

ويستويان:

١ - فَي انتفاء الشَّكِّ ووقوع العلْمِ بهما.

٢ - وعدم الحَصْرِ في العدد.

٣ - وانتفاء التواطُؤ على الكَذِب من المُخْبِرِين.

ومثَّلا المستفيضَ بعدد الركعات، والتواتر بوجوب الزكاة".

قال البَرَمَاوِيُّ (١) بعد نَقْله ما ذُكِرَ عنهما: "وما اشْتَرَطَاه في الإفاضة من عَدَدٍ يمتنُع تواطُؤُهُمْ على الكذب مفرَّعٌ على قولهما في شهادة الاستفاضة


(١) هو محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي المعروف بشمس الدين البرماوي الشافعي، قال الشوكاني: كان إمامًا في الفقه وأصوله والعربية وغير ذلك. من كتبه: "شرح البخاري" و "شرح العمدة" و "ألفية في الأصول" وشرحها توفي سنة إحدى وثلاثين وثمان مئة انظر ترجمته في "البدر الطالع" (٢/ ١٨١) "شذرات الذهب" (٧/ ١٩٧).

<<  <   >  >>