للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الجَوْزِيّ (١): "الحديثُ المُنْكَرُ يَقْشَعِرُّ منه جِلْد الطالب؛ ويَنْفِرُ منه قَلْبُهُ في الغالب؛ وذلك بأن يَحْصُلَ - كما قال ابنُ دقيق العيد - للمحدِّث - لكثرة محاولة ألفاظِ النبيِّ هيئةٌ نَفْسانيَّةٌ؛ ومَلَكَةٌ قويَّة، يعرفُ بها ما يجوزُ أن يكونَ من ألفاظِ النبوَّة، وما لا يجوز" (٢).

قال العراقي (٣) ما حاصله: "و قد استشكَلَ ابنُ دَقِيقٍ الثَّبَجِيُّ (٤) القطْعَ بالوَضْع على رواية من أقَرَّ بوضعها، بلا قرينةٍ؛ إذ قد يَكْذِبُ في اعترافه لقَصْدِ التنفير عن هذا المرويِّ أو لغيره، ممَّا يورِّثُ ريبةً؛ وحينئذٍ: فالاحتياطُ ألا يصرِّح بالوَضْع، ويُعْرَضَ عنه، ولا يُحْتَجَّ به؛ مواخذةً له باعترافه" (٥).


(١) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري القرشي البغدادي أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي، قال الذهبي: الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر، شيخ الإسلام سمع عن أبي القاسم بن الحُصين، وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع، وعلي الدينوري، وأبي الوقت السجزي، وغيرهم. حدث عنه: ولده محيي الدين يوسف، وولده الكبير عليٌ الناسخ، وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف، صاحب "مرأة الزمان"، والحافظ عبد الغني، والشيخ موفق الدين بن قدامة، وابن الدبيثي وغيرهم. تصانيفه كثيرة عجيبة منها: "المنتظم" في التاريخ، وزاد المسير في التفسير "تذكرة الأريب"، "صفة الصفوة"، "صيد الخاطر" "تلبيس إبليس" وغيرها كثير. مات سنة سبع وتسعين وخمس مئة. انظر ترجمته في: "الكامل" لابن الأثير (١٢/ ٧١)، "وفيات الأعيان" (٣/ ١٤٠) "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٣٦٥)، "البداية والنهاية" (١٣/ ٢٨).
(٢) "الموضوعات" (١/ ١٠٣).
(٣) تقدمت ترجمته.
(٤) قال العراقي في "فتح المغيث" ص (١٣٠) الثبجى هو ابن دقيق العيد، وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز، ومنه الحديث الصحيح" يركبون ثبج البحر" أي ظهره وقيل وسطه". اه
(٥) "فتح المغيث" (١٣٠) للعراقي، كلام ابن دقيق في: "الاقتراح" (٢٣٢)، بعد أن ذكر حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر المتقدم ذكره مع قصة غياث - قال ابن دقيق: "و قد ذكر فيه إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعًا، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه". قال الحافظ ابن حجر: - بعد أن ذكر كلام ابن دقيق -:
"و فهم منه بعضهم أنه لا يُعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجمُ المُعترف بالزنى، لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به". اه "نزهة النظر" ص (٤٤).
وانظر: "تدريب الراوي" (١/ ٢٧٥)، "فتح المغيث" (١/ ٢٥١).

<<  <   >  >>