١ - إما أن يكون ملازمًا للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن "الجرح والتعديل" وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقًا سيئ الحفظ ففي حديثه ضَعْفٌ يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه. ويزادُ ضعفًا بكونه طارئًا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف ب (الاختلاط) فالمختلط يُقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط ولا يُقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يُدْر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ لكن ما عُرفَ أن المختلط حدّث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدّث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره". اه من "ضوابط الجرح والتعديل" ص (١١٢ - ١١٣) وانظر "نزهة النظر" ص (٥١ - ٥٢). (٢) أي: فحش الغلط، وكثرة الغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ. وهذه كلها متعلقة بالضبط. (٣) أي: الكذب في الحديث النبوي، التهمة بالكذب، ظهور الفسق، الجهل بحال الراوي، البدعة المكفرة، وهذه معلقة بالعدالة. (٤) قال النووي في التقريب والتيسير، في النوع الثالث والعشرون، صفة من تقبل روايته وما يتعلق به، أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يُشترط فيه - أي في الراوي - أن يكون عدلا ضابطًا بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلا سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المرؤة ". اه "التقريب" مع "التدريب" (١/ ٣٠٠). قال الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٣٧٩): "و من شروط راوٍ عقلٌ إجماعًا إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب". وقال الزركشي في "شرح جمع الجوامع" (٢/ ٩٨٥) والمراد بالجنون؛ المطبق، أما المنقطع، فإن أثر جنونه في زمن إفاقته لم يقبل، وإلا قبل، قاله ابن السمعاني في القواطع، بل حكاها الشيخ أبو زيد المروزي قولين للشافعي ﵁ ". وانظر "تدريب الراوي" (١/ ٣٠٠)، "البحر المحيط" (٤/ ٢٦٨).