للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و كذا الصبيُّ - عند قوم - على الأصحِّ؛ إذ لا وُثُوق به؛ لأنه - لعلْمِهِ بعدم تكليفه - قد لا يحترزُ عن الكذب.

و قيل: تُقْبَلُ روايته إن عُلِمَ منه التحرُّز عن الكذب. (١)

أما غَيْرُ المميِّز: فلا تُقْبَلُ قطعًا؛ كالمجنون. نعم، إنْ تحمَّل الصبيُّ المميِّز، فبلَّغ، فأدَّى ما تحمَّله -: فإنه يُقْبَلُ عند الجمهور؛ لانتفاء المحذور السابق، ولأنَّهم أجمعوا على قَبُول رواية نَحْوِ الحُسَيْنِ، وابنِ عباس، وابن الزُّبَيْر، والنُّعْمَانِ بْنِ بَشِير، من أحداث الصحابة من غَيْر فَرْقٍ بين ما تحمَّلوه قبل البلوغ أو بعده. (٢)

و اعلَمْ: أنَّ أَهْلَ الحديثِ يُجَوِّزون ما سمعه الصبيَّ الصغيرُ، وإنْ لم يَعْلَمْ عِنْدَ التحمُّل ما سَمعَ، وأكثرُهُمْ على أنه لا يجوزُ سَمَاعُ من له دُونَ خَمْس سنين؛

وأَمَّا الفْقَّهَاءُ: فلا يَرَوْنَ ذلك؛ بل لا بُدَّ من تمييز الصبيِّ عند التحمُّل، ولا بدَّ من ضَبْطِ ما سَمِعَهُ وحِفْظِهِ، حتَّى يَرْوِيَهُ كما سَمِعه، والاعتبارُ بضَبْط


(١) انظر "تدريب الراوي" (١/ ٣٠٠).
(٢) "تشنيف المسامع" ٢/ ٩٨٧.

<<  <   >  >>