للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمعنى: الإجازة (١)؛ فينبغي عدمُ إطلاقِ "أنبأنا" على ما سُمِعَ من الشيخ، بعد اشتهار استعمالها في الإجازة؛ لأنه يؤدِّي إلى إسقاط المرويِّ بها عند من لا يحتجُّ بالإجازة.

و أشار إلى الخامسة (٢) بقوله: "ثُمَّ نَاوَلَنِي"، والمناولةُ: إعطاءُ الشَّيْخِ الطالبَ شيئًا من مرويَّاته، ويقول له: هذا من حَدِيِثِي، أو مرويَّاتي، أو نحْوَ ذلك، وهي إما أن تَقْتَرِنَ بالإذن في الرواية أَوْلَا:

فالأولى: جاز الرواية بها، وصورَتُهَا: أن يدفَعَ الشيخُ للطالبِ ما سبَقَ ذِكْره، ويقول: هذا روايتي و سَمَاعي عن فلانِ، أو عَمَّنْ ذُكِرَ فيه، فارْوِهِ عني، أو أجَزْتُكَ به، أو يأْتِيه الطالبُ بأصْلِ سماعه أو فَرْعِهِ المُقَابَل به، فيعرضه عليه، فيتأمَّل؛ فيناوله للطالب، ويقول له: هذه روايتي أو سماعي عن فلانٍ، أو عمَّنْ ذُكِرَ فيه، فارْوِهِ عني، أو أَجَزْتُكَ به.

و المناوَلَةُ مع الإذنِ أَرْفَعُ أنواع الإجازة، حتى قال جماعةٌ منهم الإمامُ مالكٌ إنها بمنزلةِ السماع (٣).

و نقل ابن الأَثِيرِ (٤) في مقدِّمة "جامع الأصول": "إن مِنْ أصحاب الحديث مَنْ ذَهَبَ إلى أنَّها أرفعُ من السماع، ووجْهُهُ: أن الوُثُوق بكتابِ


(١) قال السيوطي في التدريب (٢/ ٥٢): "و اصطلح قومٌ من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره أبو العباس الوليد بن بكر المعمري صاحب كتاب "الوجازة في تجويز الإجازة"، وعليه عمل الناس الآن، والمعروف عند المتقدمين أنها بمنزلة أخبرنا" اه.
(٢) المرتبة الخامسة: المناولة.
(٣) انظر "الإلماع" ص (٧٩)، "تدريب الراوي" (٢/ ٤٦).
(٤) تقدمت ترجمته.

<<  <   >  >>