للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهكذا مع الإقرار بالوجوب".

"فأما من جحد الوجوب، فهو كافر بالاتفاق. بل يجب على الأولياء (١) أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: (مروهم لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع).

"وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، ومن تمام ذلك تعاهد (٢) مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن يصلوا بها صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي).

"وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم، فلا يفوتهم ما يتعلّق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر، وكذلك على إمامهم في الحج، وأميرهم في الحرب.

ألا ترى أن الوكيل والوليَّ في البيع والشراء، أن يتصرف لموكله ولمولِّيه على الوجه الأصح في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء؟ فأمرُ الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى".

"ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس، صلح للطائفتين دينهم


(١) الأولياء: يقصد بهم أولياء الأمور أياً كانوا.
(٢) تعاهد: تفقَّد.

<<  <   >  >>