للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(٤)]

وجاء في كتاب "السياسة الشرعية" (١) لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة (٧٢٨هـ) (٢) في الفصل الأول من الباب الأول: "استعمال الأصلح" ما نصه: "فيجب على كل من ولِّي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم، أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع، أصلح من يقدر عليه، ولا يقدِّم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل ذلك سبب المنع، فإن في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: (إنا لا نولِّي أمرنا هذا من طلبه). وقال لعبد الرحمن بن سُمرة: (يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعْطِيتها من غير مسألة أُعِنتَ عليها، وإن أُعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها). أخرجاه في الصحيحين ... فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو وَلاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب. أو لضغن (٣) في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ... ".

"فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات،


(١) ابن تيمية - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - بيروت ١٣٨٦هـ.
(٢) المصادف سنة (١٣٢٧م).
(٣) الضغن: الحقد.

<<  <   >  >>