للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية (١).

قال ابن مسعود في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال: الجلباب، أوالرداء، وكذلك رُوي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.

وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.

وقال سعيد بن جُبَيْر وغيره، في قراءة عبد اللَّه بن مسعود: (أن يضعن من ثيابهن)، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صَفيق.

وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، ليرى ما عليهن من الزينة ...

وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائزًا -خير وأفضل لهن، واللَّه سميع عليم» (٢).

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -:


(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} ٢/ ٤٦١، برقم ٤١١١، والسنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٩٣، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، ١٢/ ٣٠٠. وحسّنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٢٤٤٣.
(٢) تفسير القرآن العظيم، ١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣ بتصرف.

<<  <   >  >>