للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالرِّجَالِ» (١)، فعلّل تحريم الزفاف في زمانه بعلة اختلاط النساء بالرجال، ولا يتمُّ ذلك إلا إذا كان الاختلاط (حرامٌ) عنده.

وقال أيضاً كما في كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم في حكم العرس المختلط: «وهو حرام في زماننا، فضلاً عن الكراهة؛ لأمور لا تخفى عليك، منها اختلاط النساء بالرجال» (٢).

٥٥ - قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي [١٠٤٤ - ١١٢٦ هـ] في كتابه الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها، إلا عند المنكر، قال: «بِقَوْلِهِ: (وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ، كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، أَوِ الْجُلُوسِ عَلَى الْفُرُشِ الْكَائِنَةِ مِنَ الْحَرِيرِ، أَوِ الِاتِّكَاءِ عَلَى وَسَائِدَ مَصْنُوعَةٍ مِنْه» (٣).

وقال أيضاً: «ومن مستحبات الطواف الدنو من البيت للرجال دون النساء ... ومن مكروهاته: الطواف مع مخالطة النساء ... » (٤).

٥٦ - وقرر سليمان بن عمر الجمل [ت ١٢٠٤هـ] في حاشيته على شرح


(١) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ٢/ ١١٤.
(٢) غمز عيون البصائر، لابن نجيم، ٢/ ١١٤.
(٣) الفواكه الدواني، ٢/ ٣٢٢.
(٤) الفواكه الدواني، ١/ ٤١٧.

<<  <   >  >>