للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية]

أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١).

١ - قال الإمام النووي - رحمه الله -: «في هذا الحديث، والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، وهذان الأمران مجمع عليهما» (٢).

٢ - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» (٣).

٣ - وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي - رحمه الله -: «وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق» (٤).

٤ - وقال الشوكاني - رحمه الله -: «والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح، وعلى التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره يوقعهما في المعصية» (٥) (٦).


(١) رواه البخاري، برقم ١٨٦٢، ومسلم، برقم ١٣٤١، وتقدم.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٩٦.
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٤/ ١٧.
(٤) المفهم شرح صحيح مسلم، ٥/ ٥٠٠.
(٥) نيل الأوطار، ٦/ ١٢٧.
(٦) وانظر: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، للشيخ فريح بن صالح البهلال، ص ١٣٥.

<<  <   >  >>