للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية» (١).

٣ - ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره: (البحر المحيط): «وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة» (٢).

٤ - ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال: «استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال» (٣).

وقال ابن حجر: أيضاً: «ولَم تَزَل عادَة النِّساء قَدِيمًا وحَدِيثًا يَستُرنَ وُجُوههنَّ عَن الأَجانِب» (٤).

٥ - ابن رسلان، الذي حكى: «اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق» (٥) (٦).


(١) انظر: عودة الحجاب، ٣/ ٤٠٧. [٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧]، وذكر هذا أيضاً: الشربيني في مغني المحتاج» [٣/ ٤٠٧].
(٢) البحر المحيط، ٧/ ٢٥٠. وانظر: عودة الحجاب، ٣/ ٤٠٧.
(٣) فتح الباري، ٩/ ٣٣٧. وانظر: عودة الحجاب، ٣/ ٤٠٧.
(٤) فح الباري، ٩/ ٣٢٤.
(٥) عون المعبود، في اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها، ١٢/ ١٦٢.
(٦) انظر: الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة، للدكتور لطف اللَّه خوجه، ص ٥ - ٧ بتصرف.

<<  <   >  >>