للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظاهِر فِيما تُرجِمَ لَهُ، والحَدِيث الَّذِي أَشارَ إِلَيهِ: أَخرَجَهُ التِّرمِذِيّ، وصَحَّحَهُ الحاكِم مِن حَدِيث عِمران بن حُصَينٍ، ولَهُ شاهِد عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيّ عِند الطَّبَرانِيِّ فِي الأَوسَط (١).

ووجه التَّفرِقَة أَنَّ المَرأَة مَأمُورَة بِالاستِتارِ حالَة بُرُوزها مِن مَنزِلها، والطِّيب الَّذِي لَهُ رائِحَة لَو شُرِعَ لَها كانَت فِيهِ زِيادَة فِي الفِتنَة بِها، وإِذا كانَ الخَبَر ثابِتًا، فالجَمع بَينه وبَين حَدِيث الباب أَنَّ لَها مَندُوحَة أَن تَغسِل أَثَره إِذا أَرادَت الخُرُوج؛ لأَنَّ مَنعها خاصّ بِحالَةِ الخُرُوج. واللَّه أَعلَم» (٢).

الشرط السادس: أن لا يُشبهَ لباس الرجال للأدلة الآتية (٣):

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَ يَلْبَسُ


(١) انظر: سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه [لبس الحرير]، برقم ٤٠٥٠، والمسند،
٣٣/ ١٨٥، برقم ١٩٩٧٥، والبيهقي، ٣/ ٢٤٦، والطبراني في الكبير، ١٨/ ١٤٧، برقم ٣١٤، ومسند البزار، ٩/ ٣٣، برقم ٣٥٤٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم ٧١٦٨.
(٢) فتح الباري، ١٠/ ٣٦٦.
(٣) ترجم البزار، ٢/ ٤٤٦ (كشف الأستار) لذلك بقوله: «باب النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال»، والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ١٠٣، وصديق حسن خان في حسن الأسوة، ص ٥٦٩ لذلك بقوله: «الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل في لباس، أو كلام، أو حركة، أو نحو ذلك»، والحافظ الذهبي في الكبائر، ص ١٣٤ بقوله: «الكبيرة الثالثة والثلاثون: تشبُّهُ النساء بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء»، وصاحب المنتقى، ٢/ ١١٦ مع نيل الأوطار، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، ١٧/ ٣٠٠ بقولهما: «باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تَشبَّهَ بالرجال».
وانظر: [حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص: ٢٢٦]

<<  <   >  >>