للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة، لكنْ إذا سدلت يكون الثوب متجافيًا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم.

وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطًا لبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (١). (٢).

خامساً: المذاهب الأربعة المتبوعة: منهم من قال بوجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب، ومنهم من قال باستحباب ستر وجهها عن الرجال الأجانب عند أمن الفتنة، أما عند خشية الفنة فيجب عند جميع العلماء، والتفصيل على النحو الآتي:

١ - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها.

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، استنادًا إلى الحديث الصحيح: «المرأة عورة» (٣).

ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم قالوا بوجوب


(١) انظر: نيل الأوطار، ٥/ ٦.
(٢) انظر: حجاب المرأة المسلمة، ص ٢١٨ - ٢٣٠.
(٣) الترمذي، برقم ١١٧٣، وابن خزيمة، ١٦٨٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>