للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما عند خوف الفتنة، فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفُساق .. » (١).

١٢ - وقال الشيخ يوسف الدجوي: « ... أما إذا خشيت الفتنة، ولم يؤمن الفساد، فلا يجوز كشف وجهها، ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء» (٢).

١٣ - وقال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا، تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء» (٣).

١٤ - ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح، والكاندهلوي في أوجز المسالك، والزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك، عن ابن المنذر أنه قال: «أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، قالت: «كنا نُخَمِّرُ وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر - تعني جدتها -،


(١) نيل الأوطار، ٦/ ١٣٠.
(٢) مقالات وفتاوى الدجوي، ٢/ ٥٤٣.
(٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ١٥/ ١٠٨، وسيأتي ما ورد عن أسماء فيما يلي أثناء كلام ابن حجر.

<<  <   >  >>