للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه إجماعاً، وما ورد من بروز النساء، فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب كما صرح به هنا» (١).

الدليل العاشر: عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا كانَ لإحداكنَّ مَكُاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدّي، فلتَحتَجِبْ منه» (٢).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «وجه الدلالة من هذا الحديث - يعني على وجوب الحجاب - أنه يقتضي أنَّ كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه، وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً، فدل على وجوب احتجاب


(١) عمدة القاري، ٢٠/ ٩٨.
(٢) أخرجه أحمد، ٤٤/ ٧٣، برقم ٢٦٤٧٣، وأبو داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب، برقم ٣٩٢٨، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، برقم ١٢٦١، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي» اهـ. وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم ٢٥٢٠، والحاكم، ٢/ ٢١٩، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وابن حبان، (١٤١٢)، والطبراني في المعجم الكبير،١٧/ ٢١٥، برقم ١٩٣٩١، والبيهقي، ١٠/ ٣٢٧، وأشار إلى جهالة نبهان، ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال محققو المسند، ٤٤/ ٧٣: «إسناده ضعيف ... ، فقد روى البيهقي في سننه، ١٠/ ٣٢٤ من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح».

<<  <   >  >>