(٢) أخرجه أحمد، ٤٤/ ٧٣، برقم ٢٦٤٧٣، وأبو داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب، برقم ٣٩٢٨، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى، برقم ١٢٦١، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي» اهـ. وابن ماجه، كتاب العتق، باب المكاتب، برقم ٢٥٢٠، والحاكم، ٢/ ٢١٩، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وابن حبان، (١٤١٢)، والطبراني في المعجم الكبير،١٧/ ٢١٥، برقم ١٩٣٩١، والبيهقي، ١٠/ ٣٢٧، وأشار إلى جهالة نبهان، ثم قال: قال الشافعي: لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث. وقال محققو المسند، ٤٤/ ٧٣: «إسناده ضعيف ... ، فقد روى البيهقي في سننه، ١٠/ ٣٢٤ من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح».