هـ - وقال أيضًا في موضع آخر:«وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى وليّ الأمر: الأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن هذا المنكر وغيره؛ ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره».
ووأما عن تغطية وجهها وهي محرمة، فقد قال:«ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره.
قيل: إنه كرأس الرجل فلا يُغطى.
وقيل: إنه كَيدَيْهِ، فلا يُغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَ إلا عن القفازين والنقاب.
وكُنَّ النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعُلمَ أن وجهها كيدي الرجل، ويديها: وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكنْ بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار» (١).
٢ - الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: نصَّ الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في مواضع عدة من كتبه على وجوب ستر المرأة وجهها، نجتزئ منها ما يلي:
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ١١٧ - ١٢٠، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص ١٤ - ١٥.