للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبهذا القول قال ابن عباس، ومجاهد، وجماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -.

وأما قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال، وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعنِّين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك.

والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (١).

الجواب: ما روى ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، وتكون على رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى اللَّه عن ذلك؛ لأنه من عمل الشيطان. وجاء هذا التفسير أيضاً عن ابن مسعود، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير وغيرهم (٢).

[٢ - (٢٦٥١ - خلوة الرضيع بأخته من الرضاعة)]

قوله: ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة.


(١) أبو داود، كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، برقم ٤١٠٦، والمقدسي في المختارة، ٢/ ٢٩٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٢٠٦.
(٢) مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١٠/ ٢٥ - ٣٤.

<<  <   >  >>