للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو سبب مباح، وهم على النحو الآتي:

أ- من تحرم عليه من النسب: كآبائها وإن علوا، وأبنائها وإن نزلوا، وإخوانها: الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبني إخوتها، وبني أخواتها، وأعمامها وإن علوا، وأخوالها فكلهم محارم لها.

[ب- أما محارمها بالسبب، فقسمان: صهر، ورضاع:]

أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.

وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (١).


(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ١٨٠ - ١٨١.

<<  <   >  >>