للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل السادس والعشرون: حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (١).

ومعنى الحديث واضح، وهو يتضمّن تحريم اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن منع المرأة من الولايات العامة هو من أجل أمور، ومنها: احتياجها إلى مخالطة الرجال، وهذا قاله الجمهور.: «عند جمهور الفقهاء والعلماء القدامى أن النساء أمرن بالقرار في البيوت؛ لأن مبنى حالهن على الستر، ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز، فالإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال، والمشاورة معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من ذلك» (٢).

الدليل السابع والعشرون: حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضي الله عنها - أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول اللَّه، إني أحب الصلاة معك؟! قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت اللَّه - عز وجل -» (٣).


(١) رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، برقم ٤٤٢٥.
(٢) المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، ص ١٢٩ - ١٣٠.
(٣) أخرجه أحمد، ٤٥/ ٣٧، برقم ٢٧٠٩٠، وابن حبان، ٥/ ٥٩٥، برقم ٢٢١٧، وابن خزيمة،
٣/ ٩٥، برقم ١٦٨٩، والطبراني (٢٥/ ٣٥٦)، وقال الحافظ في الفتح، ٢/ ٤٥١: «وإسناد أحمد حسن»، وحسّنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٨٢، برقم ٣٤٠.

<<  <   >  >>