للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلَى وَلِيمَةِ الْمُعْرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ» (١).

١٤ - قال الحسين بن الحسن الحَليمي الشافعي [ت ٤٠٣هـ] في المنهاج المصنف في شعب الإيمان: «فَدَخَلَ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَحْمِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَبِنْتَهُ مُخَالَطَةَ الرِّجَالِ وَمُحَادَثَتَهِمْ وَالْخُلْوَةَ بِهِمْ» (٢).

وقال أيضاً عند قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً} (٣): «فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطةً الرجال ومحادثتهم، والخلوة بهم» (٤).

١٥ - وقال علي بن محمد القيرواني المالكي [ت ٤٠٣ هـ] بكراهة تعليم المعلم للجواري واختلاطهن بالغلمان (٥).

١٦ - قال الماوردي الشافعي علي بن محمد [ت٤٥٠هـ] في الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني (٦): «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ الإمام فى الصلاه ثَبَتَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، فَإِنِ انْصَرَفْنَ وَثَبَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الرِّجَالُ


(١) الرسالة مع شرح النفراوي، ٢/ ٣٢٢.
(٢) ص ٣٨، وهو في شعب الإيمان، ١٣/ ٢٦٠.
(٣) سورة التحريم، الآية: ٦.
(٤) المنهاج في شعب الإيمان، ٣/ ٣٩٧.
(٥) الجامع في كتب آداب المعلمين، ص ٣٢٤.
(٦) الحاوي الكبير، ٢/ ٣٤٣.

<<  <   >  >>