للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د - ثم قال: «ولهذا أُمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نُهيت عن إبداء ذلك للأجانب، ولم تُنْهَ عن إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم.

فعُلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التي يُنهى عنها لأجل الفحش، وقبحِ كشف العورة، بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة، كما قال في الآية: {ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} (١)، وقال في آية الحجاب: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (٢)، فنُهي عن هذا سدًّا للذريعة، لا أنه عورة مطلقًا لا في الصلاة ولا غيرها ... ».

إلى أن قال: «وكنَّ نساء المسلمين يصلينَ في بيوتهن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه، وبيوتهنَّ خير لهن» (٣)، ولم يؤمَرْنَ مع القُمُص إلا بالخُمُر، لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه، ولم تؤمر بما يغطي رجليها: لا خُف ولا جورب، ولا بما يغطي يديها: لا بقفازين ولا غير ذلك، فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب» (٤).


(١) سورة النور، الآية: ٣٠.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.
(٣) أخرجه مسلم، برقم ٤٤٢، أحمد، برقم ٩٦٤٥، وأبو داود، برقم ٥٦٥، وتقدم تخريجه.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ١١٧ - ١١٩، وحجاب المرأة ولباسها في الصلاة، ص ١١ - ١٣ طبع مكتبة المعارف، باختصار.

<<  <   >  >>