للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنكرات» (١).

٢٢ - وقال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الأندلسي، أبو بكو الطرطوشي [ت ٥٢٠هـ] كما في المدخل لابن الحاج عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: «يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء» (٢).

٢٣ - وقال أبو بكر بن العربي [ت ٥٤٧] في الرد على من قال بجواز تولية المرأة القضاء: «فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده» (٣).

وقال أيضاً في أحكام القرآن بالإنكار لتسليم النساء على الرجال، والخلطية فيما بينهم (٤).

٢٤ - وقال الكاساني الحنفي [ت ٥٨٧هـ] في تعليل عدم وجوب الجمعة على المرأة: «وأما المرأة فلأنها مشغولة بحامة الزوج، ممنوعة عن


(١) إحياء علوم الدين، للغزالي، ٣/ ٤٣ - ٤٤.
(٢) المدخل لابن الحاج، ٢/ ٢٩٧.
(٣) الجامع لأحكام القرآن، لابن العربي، ٣/ ١٤٤٦.
(٤) أحكام القرآن، ٣/ ١٣٦.

<<  <   >  >>