للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليها، أو الخلوة بها، كابن العم وابن الخال مثلاً؛ ولذلك حذرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك لأنه من مداخل الشيطان، ومسارب الفساد.

٨ - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» (١)، والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، فبيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن.

وقد حكى الإجماعَ على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء منهم النووي، وابن حجر العسقلاني.

قال النووي - رحمه الله -: «كَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رِجَال بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّة فَهُوَ حَرَام» (٢).

قال النووي - رحمه الله -: «وَوَافَقَ مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ كُلّه إِلَّا اِبْن زَوْجهَا،


(١) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، برقم ٥٢٣٢، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول عليها، برقم ٢١٧٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١٠٩.

<<  <   >  >>