(٢) انظر: عودة الحجاب للمقدم، ٣/ ٣٢٩. (٣) أخرجه الإمام أحمد، ٢٢/ ٤٤٠، برقم ١٤٥٨٦، وأبو داود، كتاب النكاح، باب فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا، برقم (٢٠٨٢) في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها، والحاكم، ٢/ ١٦٥، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، والبيهقي، ٧/ ٨٧، وقال الحافظ في بلوغ المرام: «رجاله ثقات»، وقال في الفتح: «وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة». فتح الباري، ٩/ ٨٧، وقال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ٦/ ٢٠١: «فالسند حسن، وقد حسنه الحافظ». وانظر تمام تخريجه في: الاستيعاب فيما قيل في الحجاب، ص ١٠٧.