قال المناوي - رحمه الله -، ٣/ ١٧٦: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وضعت ثيابها في غير بيت زوجها» كناية عن تكشفها للأجانب، وعدم تسترها منهم «فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللَّه - عز وجل -» لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سواءتهن، وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين اللَّه، وكشفن سواءتهن، هتكن الستر بينهن وبين اللَّه تعالى، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها، وخانت زوجها يهتك اللَّه سترها، والجزاء من جنس العمل، وأهتك خرق الستر عما وراءه، والهتيكة الفضيحة». (٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم ٥٩٠، والإمام أحمد، ٣٩/ ٣٦٨، برقم ٢٣٩٤٨، والطبراني في الكبير، ١٨/ ٣٠٦، برقم ٧٨٨، ومسند البزار، ٩/ ٢٠٤، برقم ٣٧٤٩، والحاكم، ١/ ١١٩، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن أبي عاصم، في السنة، برقم ٨٩، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٨٦، برقم ١٨٨٧.