الدليل الثالث والعشرون: حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ:«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا عْظَّمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا» (١).
قال العلامة التويجري - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء من الرجال الأجانب؛ ولهذا أنكروا
(١) رواه الإمام أحمد، ٣٠/ ٦٦، برقم ١٨١٣٧، وسعيد بن منصور في سننه، ١/ ١٤٥، برقم ٥١٤، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، برقم ١٠٨٧،)، وحسَّنه، والنسائي، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، برقم ٣٢٥٣، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر والولود، برقم ١٨٦٥، والدارمي ١/ ١٥٥، والطحاوي ٣/ ١٤، وابن الجارود في المنتقى، ص ١٧٠، والمقدسي في المختار، ٢/ ٣٣٣، وصحح إسناده، ٩٦. وقال البوصيري في الزوائد، ١/ ١١٨: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات»، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٩٦.