(٢) رسالة الحجاب، ص ١٤. (٣) أخرجه أحمد، ١٣/ ٢٣٥، برقم ٧٨٤١، والحميدي، ١١٧٢، وسعيد بن منصور، برقم ٥٢٣، والنسائي في كتاب النكاح، إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم، برقم ٣٢٢٤٦، وفي الكبرى له أيضاً: كتاب النكاح، إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم، برقم ٥٣٣٠، وابن حبان ٩/ ٣٤٩، برقم ٤٠٤١، و٤٠٤٤، وبنحوه: مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم ١٤٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٣/ ١٤، والبيهقي، ٧/ ٨٤، وقال محققو المسند ١٣/ ٢٣٥: «إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجالِ مسلم»، وصححه الألباني في التعليقات الحسان، برقم ٤٠٣٠.